للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الهدى والنور / ٤٥٢/ ٢٩: ٠١: ٠١)

السؤال: بالنسبة هل يجوز للسعودي أو من ينطوي مع السعودي من المنتمين معه أن في القتال أن يقتلوا الأمريكي أو يكون معاهد في منزلة المعاهد لا يجوز قتله؟

الشيخ: كيف لأن هذه ضيعت الموضع قليل، حدد كلامك.

السائل: هل يجوز للسعودي أو من ينضم معه من المسلمين المصري والسوري وغيره أن يشهروا سلاحهم لقتل الكفار من الأمريكان؟

الشيخ: غدراً أم إعلاناً؟

السائل: غدراً، لأن إعلاناً ما يمكن.

الشيخ: لا ما يجوز، ما يجوز.

السائل: لأنه معاهد على أساس يا شيخ؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: حتى ولو كان أثناء المعركة

الشيخ: ما يجوز، لذلك أقول: غدراً أم إعلاناً.

السائل: بالنسبة ...

الشيخ: لا، لأن هذا ما يعطي نصر، يقتل خمسة عشرة عشرين مائة ألف ألوف هل هذا يخرجهم من بلاد الإسلام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>