الصواب ممن سلف فالخطأ ممن خلف، والعكس بالعكس تماماً.
هنا مثلاً: بعض الأمثلة: لقد ثبت يقيناً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج، علماً بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد تمتع وأمر بالتمتع، وغضب على من لم يستجب لأمره.
أقول: فعل وأمر ناظراً في هذا التعبير إلى أن التمتع يكون على نوعين: تمتع معروف في كتب الفقه بأنه: قران، وتمتع معروف فيها بأنه تمتع لكن القران نفسه فيه تمتع أيضاً، ولذلك كان من سبيل التوفيق بين بعض الأحاديث التي بعضها تقول أن الرسول قرن وبعضها تقول: تمتع، ولما كان التمتع قائماً في أذهان كثيرٍ من الناس قديماً وحديثاً هو الذي يكون بين الحج والعمرة، فصل بالتحلل، فهو يأتي بالعمرة ويتحلل، ثم يأتي بالحج، هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه.
فحينما يسمعون من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تمتع، وكذلك يقول عمران بن حصين:«تمتع رسول الله صلى عليه وسلم وتمتعنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء، فلا يشكلن هذا الأمر، ولا يختلفن» حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام؛ لأن كل قران تمتع، وليس كل تمتع قرانا.
ما وجه التمتع من القارن، ذلك أنه يتمتع بفضل العمرة دون أن يشد لها رحلاً .. سفراً، فهذه متعه، لكن المتعة الكاملة هوأن يفصل بين العمرة وبين الحج.
الشاهد: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يتمتعوا بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، مع أن الرسول عليه السلام تمتع فعلاً، وعرفتم أنني أقصد بالتمتع القران، وأمر بالتمتع حينما أمر أصحابه بعد أن طافوا طواف القدوم، ووقف على المروة