للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصيحة مبينة في كتب العلماء، جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرها من كتب السنة عن جابر أيضاً رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - غزوة أصبنا فيها امرأة من المشركين، أي: قتلناها ..

وهنا جملة معترضة أرجو أن تكون قصيرة، لا يخالف هذا الحديث الحديث الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن قتل النساء والصبيان؛ لأن النهي محله في مكان وهذا القتل الذي ذكر في حديث جابر له محل آخر.

النهي ينصب على قتل النساء اللاتي لم يشتركن في قتال المسلمين، والقرينة على ذلك والصبيان، كان الصبيان ليسوا من المقاتلة، وعلى هذا فقول جابر رضي الله تعالى عنه: «أصبنا فيها امرأة من المشركين»، يعني: أنها كانت من المقاتلة.

قال: وكان زوجها غائباً، فلما رجع وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية إلا بعد أن يثأر لها ثأراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فتتبع آثار الصحابة، ومعلوم أن العرب كانت عندهم هذه المعرفة تتبع الآثار التي بها وصلوا إلى اكتشاف مأوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة، فالأثر دلهم أن الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان؛ لأنه انقطع الأثر، لكنهم أعمى الله بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار بينما صاحبه رأى أقدام المشركين فخشي ليس على نفسه، خشي على نبيه فقال: {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: ٤٠]، وهنا لا بد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وفي كتب السيرة أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلوبين هما في الغار، زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وباضت والعنكبوت أيضاً نسج خيوطه، فقالوا: لا يمكن أن يكون هنا في الغار أحد،

<<  <  ج: ص:  >  >>