١ - أن يكون الشرط الثاني مقرونا بالفاء، لأن الثاني وجوابه جواب للأول. رسالة ابن هشام. الأشباه ٤: ٣٣، الرضي ٢: ٣٦٧ وأمثلته:
(أ) فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [٤: ٢٥].
في البحر ٣: ٢٢٤: «جواب (فإذا) الجملة الشرطية وجوابها، وهو نظير: إن دخلت الدار فإن كملت زيدا فأنت طالق، لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولا، ثم كلمت زيدا ثانيًا، ولو أسقطت الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا».
(ب) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... [٤: ١١].
(ج) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ... [٤: ١٢].
(د) ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن [٤: ١٢].
(هـ) وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان [٤: ١٧٦]
(و) وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ... [٦: ٣٥].
في العكبري ١: ١٣٥: «جواب (إن)(فإن استطعت) فالشرط الثاني جواب للأول، وجواب الثاني محذوف، تقديره: فافعل، وحذف لظهور معناه وطول الكلام». الكشاف ٢: ١١، البحر ٤: ١١٣ - ١١٤.