للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ليس من اعتراض الشرطين أن يعطف على فعل الشرط فعل آخر؛ كقوله تعالى: {وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا} [٤٧: ٣٦ - ٣٧]. رسالة ابن هشام.

وقال ابن مالك في شرح الكافية ٢: ٢٨٠: «فإن توالي شرطان بعطف فالجواب لهما معا كقوله تعالى: {وإن تؤمنوا وتتقوا}».

٥ - ليس من اعتراض الشرطين أن يكون شرطان معطوفان لكل منهما جواب مستقل، وأمثلته:

١ - وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ... [٤: ٣].

في البحر ٣: ١٦٤: «وهذان شرطان لكل واحد منهما جواب مستقل، فأول الشرطين (وإن خفتم أن لا تقسطوا) وجوابه (فانكحوا). . . وثاني الشرطين قوله (فإن خفتم) وجوابه (فواحدة).

وذهب بعض الناس إلى أن هذه الجمل اشتملت على شرط واحد وجملة اعتراض، فالشرط (وإن خفتم أن لا تقسطوا) وجوابه (فواحدة) وجملة الاعتراض قوله: (فانكحوا ما طاب). . . وهذا القول فيه إفساد نظم القرآن». انظر العكبري ١: ٩٣.

(ب) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف [٤: ١١].

(ج) وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [٤: ١٢].

(د) يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا [٥: ١٤].

(هـ) إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم [٥: ١١٨]

(و) إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم [١٧: ٥٤].

(ز) فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون [٩: ٥٨].

(ح) إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [٢: ٢٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>