{فنصف ما فرضتم} معناه: عليكم نصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن عنكم، فلا يجب .. وكونه استثناء من الأحوال ظاهر، ونظيره:{لتأتنني به إلا أن يحاط بكم}، إلا أن سيبويه منع أن تقع (أن) وصلتها حالا، فعلى قول سيبويه يكون {إلا أن يعفون} استثناء منقطعا».
وفي أبي السعود ١: ١٧٨: «استثناء مفرغ من أعم الأحوال».
٤ - {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}[٤: ٩٢].
في الكشاف ١: ٢٩٠: «فإن قلت: بم تعلق {أن يصدقوا} وما محله؟ قلت: تعلق بعليه، أو بمسلمة، كأنه قيل: وتجب عليه الدية، أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه، ومحلها النصب على الظرف، بتقدير حذف الزمان، كقولهم: اجلس ما دام زيد جالسا».
ويجوز أن يكون حالا من (أهله)، بمعنى إلا متصدقين».
وفي العكبري ١: ١٠٧: «قيل: هو استثناء منقطع، وقيل: هو متصل، والمعنى فعليه دية في كل حال إلا في حال التصدق عليه بها».
وفي البحر ٣: ٣٢٣ - ٣٢٤ خطأ الزمخشري ثم قال: فعلى هذا الذي قررناه يكون استثناء منقطعا هو الصواب».
٥ - {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله}[٨: ١٦].
وفي الكشاف ٢: ١١٩: «انتصب {متحرفا} على الحال (إلا) لغو، أو على الاستثناء من المولين، أي ومن يولهم إلا رجلا منهم متحرفا أو متحيزا».
وفي العكبري ٢: ٣ «حالان من ضمير الفاعل في {يولهم}».
وفي البحر ٤: ٤٧٥: «انتصب {متحرفا} و {متحيزا} على الحال من الضمير المستكن في {يولهم} العائد على (من) ..»
وفي الحقيقة هو استثناء من حال محذوف، والتقدير، ومن يولهم ملتبسا بأية