للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة إلا في حال كذا، وإن لم يقدر حال غاية محذوفة لم يصح دخول (إلا)، لأن الشرط عندهم واجب، وحكم الواجب لا تدخل (إلا) فيه، لا في المفعول ولا في غيره من الفضلات، لأنه يكون استثناء مفرغا، والاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب، لو قلت: ضربت إلا زيدا، وقمت إلا ضاحكا لم يصح، والاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع النفي، أو النهي أو المؤول بهما، فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك قدر عموم قبل (إلا) حتى يصح الاستثناء من ذلك العموم، فلا يكون استثناء مفرغا».

وفي حاشية الصبان ٢: ٢٦ «شرط في معنى النهي، أي لا تولوا الأدبار إلا متحرفين».

٦ - {وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} [٨: ٧٢]. لم يعرض أحد للحديث عن الاستثناء هنا من المعربين والمفسرين.

٧ - {ويأبى الله إلا أن يتم نوره} [٩: ٣٢].

أول الفعل {يأبى} بفعل منفي الزمخشري، الكشاف ٢: ١٤٩، والعكبري ٢: ٨، والفراء في معاني القرآن ١: ٤٣٣ - ٤٣٤، وقدر أبو حيان المستثنى منه محذوفا، البحر ٥: ٣٣.

٨ - {فأبى أكثر الناس إلا كفورا} [٢٥: ٥٠].

٩ - {فأبى الظالمون إلا كفورا} [١٧: ٩٩].

١٠ - {لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم} [٩: ١١٠].

لم يتكلم الزمخشري، والقرطبي، والأنباري، والعكبري، وأبو حيان عن الاستثناء هنا.

وفي تفسير أبي السعود ٢: ٢٩٧ «استثناء من أعم الأوقات، أو من أعم الأحوال، ومحله النصب على الظرفية أو على الحالية، أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت من الأوقات، أو في كل حال من الأحوال إلا وقت تقطع قلوبهم أو حال تقطع قلوبهم» وانظر الجمل ٢: ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>