في البحر ١٨٨:٢: «وأحق هنا ليست على بابها، لأن غير الزوج لا حق له، ولا تسليط على الزوجة في مدة لعدة، إنما ذلك للزوج، ولا حق لها أيضًا في ذلك، بل لو أبت كان لها ردها، فكأنه قيل: وبعولتهن حقيقيون بردهن».
في البحر ٢٠٩:١: «(خير) إن كانت للتفضيل فقيل: المعنى: خير من العصيان والإصرار على الذنب، وقيل: خير من ثمرة العصيان، وهو الهلاك وكلا هذين الجهين ليس التفضيل فيها على بابه؛ إذ العصيان والهلاك غير التناهي لا خير فيه، فيوصف غيره بأنه أزيد في الخير عليه، ولكن يكون على حد قولهم: العسل أحلى من الخل
ويحتمل ألا يكون للتفضيل بل أريد به خير من الخيور».
في البحر ٣٣٥:١: «(خير) خبر لقوله (مثوبة) وليس (خير) هنا أفعل تفضيل، بل هي للتفضيل، لا للأفضلية، فهي كقوله:{أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ}[٤:٤١]. و (خير مستقرًا)) فشر كما لخير كما الفداء».
أمة: مبتدأ، (خير) الخبر، وقد استدل بقوله (خير) على جواز نكاح المشركة؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي التشريك، ويكون النهي أولاً على سبيل الكراهة، قالوا والخيرية إنما تكون بين شيئين جائزين ولا حجة في ذلك لأن