في أمالي الشجري ٦٩:٢ - ٧٠:«المحذوف من قولهم اثنان ياء، فالواحد أصله ثنى، فَعَل من ثنيت بوزن قلم، لأن الاثنين قد ثنى أحدهما على الآخر. ويجوز أن يكون أصله ثنى كجذع، وحكى سيبويه أنهم قالوا في جمعه: أثناء ولا يجوز أن يقطع بأن أصله فعل كجذع دون فعل كجبل، استدلالاً بكسر الثاء من ثنتان، كما لم يجز أن يحكم بأن أصل ابن بني، اعتبارًا بكسر الباء من بنت. وأصل مؤنثة ثنية كرقبة، أو بثنية كسدرة، لما حذفت لامهما أسكنت فاؤهما، وعوض منهما همزة الوصل».