للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور عليه، وكذلك قراءة من قرأ: {انفضوا إليه} وقرئ {إليهما}».

وفي البحر ٨: ٢٦٨ - ٢٦٩: «وقرأ ابن أبي عبلة {إليه} بضمير اللهو، وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب. وقال ابن عطية: وقال: {إليها} ولم يقل؛ [إليهما] اهتماما بالأهم: إذ كانت سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها».

وفي البيان ٢: ٤٣٩: «كنى عن أحدهما دون الآخر للعلم بأنه داخل في حكمه؛ كقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها}.

عاد الضمير إلى المعطوف مفردا في قوله تعالى:

١ - {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [٢: ٢٧٠].

في البحر ٢: ٣٢٢: «في قوله: {من نذر} دلالة على حذف الموصول قبل {نذرتم} تقديره: أو ما نذرتم .. وجاء الضمير في {يعلمه} مفردا لأن العطف بأو وإذا كان العطف بأو كان الضمير مفردا، لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعى به الأول، نحو زيد أو هند منطلق، وتارة يراعي به الثاني: نحو: زيد أو هند منطلقة، وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا ..».

٢ - {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا} [٤: ١١٢].

عاد الضمير إلى المعطوف. البحر ٢: ٣٢٢.

وفي البيان ١: ٢٦٧: قال: {ثم يرم به بريئا} ولم يقل: {بهما] لأن معنى قوله: {ومن يكسب خطيئة أو إثما}: ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به، لأن [أو] لأحد الشيئين، ولهذا تقول: زيد أو عمرو قام، ولا يقال: زيد أو عمرو قاما».

٣ - {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [٦: ١٤٥].

في البحر ٤: ٢٤١: «الظاهر أن الضمير في {فإنه} عائد على {لحم خنزير}.

<<  <  ج: ص:  >  >>