أن أحدًا من النحويين ذكرهما، وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيث. قال أصحابنا: إنه اجتمع فيه علتان: أنه عدل عن تأنيث وأنه نكرة، والنكرة أصل للأسماء، بهذا كان ينبغي أن نخفقه؛ لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعًا.
وقال غيرهم: هو معرفة، وهذا محال، لأنه صفة للنكرة».
وفي الكشاف ٤٦٧:١ - ٤٦٨: «معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها، وعدلها عن تكرارها، وهي نكرات يعرفن بلام التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع، ومحلهن النصب على الحالّ.
ولي البحر ١٥٠:٣ - ١٥٢: «مثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولا يراد بالمعدول عنه التوكيد، إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية المعدود، كقوله: ونفروا بغيرًا بعيرًا، وفصلت لك الحساب بابًا بابًا، ويتحتم منع صرفها لهذا العدل والوصف على مذهب الخليل وسيبويه وأبي عمرو. وأجاز الفراء أنتصرف، ومنع الصرف عنده أولى، وعلة المنع عنده: العدل والتعريف بنية الألف واللام، وامتنع عنده إضافتها لأنها في نية الألف واللام .. وقال الزمخشري .. وما ذهب إليه من امتناع الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكريرها لا أعلم أحدًا ذهب إلى ذلك، بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة:
أحدها: ما نقلناه عن سيبويه.
والثاني: ما نقلناه عن الفراء.
والثالث: ما نقل عن الزجاج، وهو لأنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، وأنه عدل عن التأنيث.
والرابع: ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه، لأنه عن لفظ اثنين وعدل عن معناه ..
وأما قول الزمخشري: يعرفن بلام التعريف يقال فيه: ينكح المثنى والثلاث