للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طُهْر».

ورواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته» (١) التي هي أصح من صحيح الحاكم.

فهذا من رواية عكرمة عن ابن عباس، والأول من رواية طاوس (٢)، وكان طاوس (٣) وعكرمة (٤) يقولان: هي واحدة.

قال إسماعيل بن إبراهيم: ثنا أيوب عن عكرمة: إذا قال أنتِ طالق ثلاثًا بفَمٍ واحدٍ فهي واحدة (٥).

قال أبو داود (٦): وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنتِ طالق ثلاثًا بفَمٍ واحد فهي واحدة.

فهؤلاء رواة الحديث عن ابن عباس قد أفتَوْا به، ومنهم محمد بن إسحاق كان يفتي بأن مَن قال: أنتِ طالق ثلاثًا، فهي واحدة، وكان يقول: «مَن جَهِلَ السُّنَّة يُرَدُّ (٧) إليها» (٨).


(١) «الأحاديث المختارة» (١١/ ٣٦٣).
(٢) يعني حديث أبي الصهباء عن ابن عباس المتقدِّم، وهو في «صحيح مسلم» (١٤٧٢) فإنه من رواية طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٠٨٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨١٧٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٠٨١).
(٥) «سنن أبي داود» (١١٠٨١).
(٦) «السنن» (٢/ ٢٦٠).
(٧) «ح»: «فيرد».
(٨) حكى قولَ ابن إسحاق الإمامُ أحمد عنه كما في «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٧٨).