(٢) قال ابن هبيرة اختلفوا في التعريض هل يوجب الحد فقال أبو حنيفة لا يوجب الحد سواء نوى به القذف أو لم ينوه وقال مالك يوجب الحد على الإطلاق وقال الشافعي لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف ويفسره به وعن أحمد روايتان أظهرهما وجوب الحد فيه على الإطلاق والأخرى كمذهب الشافعي الإفصاح ٢/ ١٧٠. (٣) قال أبو حنيفة هو حق لله عَزَّ وَجَلَّ فلا يصح للمقذوف أن يسقطه ويبرأ منه الإفصاح ٢/ ١٧١. (٤) قال مالك والشافعي هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرأ منه إلا أن مالكًا قال متى رفع إلى السلطان لم يملك المقذوف الإسقاط. الإفصاح ٢/ ١٧١. (٥) في ج فيه. (٦) سورة النور آية (٤). (٧) في ج وك وم فرشت ولعلها فرست قال في القاموس تفرس تثبت ونظر وأرى الناس أنه فارس. ترتيب القاموس ٣/ ٤٦٩.