(١) الموطأ ٢/ ٦٢٢. (٢) قال مالك أما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمى عددها فلا أرى بذلك بأسًا. الموطأ ٢/ ٦٢٢. (٣) روى عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٦١ قال أخبرنا معمر قال سمعت شيخًا يقال له الزبير أبو سلمة قال سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها. ورواه ابن أبى شيبة قال حدثنا ابن أبى زائدة عن بشير عن أبى حازم قال اشترينا من ابن عمر ثنيًا واستثنى بعضه. المصنّف ٦/ ٣٣٠. أقول رواية عبد الرزاق فيها الزبير أبو سلمة البصري يشير به بأس من الرابعة خـ ت س/ ت ص ٢١٤ وانظر ت ت ٣/ ٣١٨ وقد تابعه أبو حازم عند ابن أبى شيبة فيكون الأثر صحيحًا إلى ابن عمر. (٤) لم أطلع عليه. (٥) زدناها لتوضيح العبارة. (٦) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف ٦/ ٣٣١ قال حدثنا ابن أبى زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثنى نصفها ثلثها ربعها. وهذ الأثر صحيح إلى ابن سيرين. (٧) في ج العرب والعلماء.