للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يغرمها يوم الحكم وقيل يوم الولادة وقال ابن المواز لو كان يوم الولادة لأن حينئذٍ وقع الفوت ووجب عليه البذل لكان عليه البذل وإن ماتوا قبل الحكم فلما كان موتهم لا يوجب فيهم شيئاً دل على أن البذل إنما يعتبر يوم الحكم وحينئذ يجب (١).

القضاء في أمهات الأولاد (٢)

هذه كلمة مخصوصة بالأماء إذا ولدن يقال زوجة أم ولد وأمة فتكون الأمة أمة حتى تلد فإذا ولدت صارت أم ولد (٣) بل تكون أم ولد بالحمل إجماعاً واختلفوا في الحمل الذي تكون به أم ولد فقال مالك تكون أم ولد بالعلقة فما فوقها (٤) وقال الأوزاعي (٥) تكون أم ولد بالمضغة وقال الشافعي تكون أم ولد بالعين والظفر وقال قوم إنما (٦) تكون أم ولد بخلقة الآدمي قال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله وما يرى النساء إنه ولد (٧) والأصل في ذلك قوله تعالى: {يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث} إلى قوله {ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة} (٨) فلم يجعل لها خلقاً إلا بعد المضغة وفي الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة فإذا أراد الله خلقها كان) (٩) وذكر الحديث فلم يجعل للخلق رتبة إلا بعد كونه مضغة ولا يكون ولداً إلا بعد كونه خلقاً ولا تكون هي أم ولد حتى يكون الولد فهذا هو الأسلوب


(١) قال ابن المواز قد أخطأ من قال القيمة يوم الولادة ولو كان ذلك لكان عليه ذلك وإن مات الولد، المنتقى ٦/ ١٦.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٤٢.
(٣) في ت وك فإذا ولدت صارت أم ولد بالحمل إجماعاً.
(٤) انظر المنتقى ٦/ ٢١.
(٥) حكى ابن المنذر أنه أيضاً مذهب حماد بن سليمان بالإضافة إلى الأوزاعي الإشراف ص ٣٧٨.
(٦) وقال الشافعي إذا كان السقط قد بان له شيء من خلق بني آدم عين أو ظفر أو إصبع أو غير ذلك وبه قال أحمد وأصحاب الرأي. الإشراف ص٣٧٧.
(٧) هذه رواية ابن القاسم انظر المنتقى ٦/ ٢١، الكافي ٢/ ٩٧٨.
(٨) سورة الحج آية (٥).
(٩) متفق عليه أخرجه البخاري في القدر ٨/ ١٥٢، ومسلم في أول القدر (٢٦٤٣) من حديث عبد الله بن مسعود
قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم
يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع
كلمات يكتب رزقة وأجله وعمله وشقي أو سعيد ...).

<<  <   >  >>