(١) رواه أبو داود ٢/ ٢٧٩ وقال زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أربعين درهماً، والنسائي ٥/ ٩٨، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٩/ ٩٢، والدارقطني في السنن ٢/ ١١٨ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَألَ وَلَهُ قِيمَةُ أوقِيةٍ فَقَدْ ألْحَفَ". رواه البغوي في شرح السنة ٦/ ٨٥، والحديث فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال فيه الحافظ: صدوق ربما أخطأ من الثامنة/ ع ت ١/ ٤٧٩، وقال في ت ت وثقه أحمد وابن معين والمفضل الغلابي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. ت ت ٦/ ١٦٩. درجة الحديث: سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٦/ ٨٥. وعندي أنه حسن من أجل ابن أبي الرجال. (٢) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣١٧ - ٣١٩، والمجموع ٦/ ٢٠٦ - ٢١٠. (٣) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب قدركم يعطى في الزكاة والصدقة ٢/ ٩٩ ومسلم في الزكاة باب إباحة الهدية للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، ولبني هاشم وبني المطلب ٢/ ٧٥٦، كلاهما عن أم عطية، رضي الله عنها، قالت: بُعِثَ إلَى نَسيبَةِ الأنْصَارِيَةِ بِشَاةٍ فَأرْسَلَتْ إلَى عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا، مِنْهَا فَقَالَ النبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -: (عِنْدُكُمْ شَيْء فَقلْتُ: لاَ إلَّا مَا أرْسَلَتْ بِهِ نَسِيبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: هَاتِ فَقَدْ بَلغَتْ مَحَلَّهَا) لفظ البخاري. (٤) سورة الأنعام آية ٩٩. (٥) انظر كتاب الأحكام ١/ ٧٥٥.