(١) قال الحافظ: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع. ونقل عياض الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، وخص الخلاف بالأفعال لكن تعقبوه. نعم أتفق على جواز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان، إما متصلًا بالفعل أو بعده، كما وقع في حديث ذي اليدين من قوله (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) ثم تبين أنه نسي. فتح الباري ٣/ ١٠١. (٢) متفق عليه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب {إِنَ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ} ٦/ ١٥١.الدعوات باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -٨/ ٩٥، ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعد التشهُّد ١/ ٣٠٥ وأبو داود ١/ ٢٧٥ والترمذي ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٤ وقال حسن صحيح والنسائي٣/ ٤٧ - ٤٨، وابن ماجه ١/ ٢٩٣، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٩٠. (٣) أبو محمد بن أبي زيد تقدمت ترجمته ص ٢٤١. (٤) تقدم الكلام على هذه المسألة ص ٢٤١. (٥) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٩ وليسِ فيه وتحنن وهو من رواية يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود، رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويحكى هذا مجهول ويروي عن رجل يهم. نص على ذلك الحافظ، فقد قال في الفتح ١١/ ١٥٩: اغتر بتصحيح الحاكم لهذا الحديث قوم فوهموا فإنه من رواية يحيى بن السباق وهو مجهول عن رجل مبهم.