للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادس: صغيرة عدتها ثلاثة أشهر سواء أكانت حرة أو أمة (١). وقال عبد الملك: في الأمة شهر ونصف (٢)، وقال غيره: شهران (٣)، وقد اتفقوا على أن عدتها من الوفاة شهران وخمس ليال (٤).

السابع: اليائسة، وهي مثلها، وقد نص الله عليها في محكم كتابه فقال {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} (٥) الآية.

الثامن: المشكلة، وهي التي قاربت من الصغيرة سن الحيض وقاربت من الكبيرة سن انقطاع الدم فتبني على الأشهر باتفاق من علمائنا إلا إن ارتابت، فإن ارتابت فتحصل في القسم الرابع وهي المرتابة.

[ما جاء في الحكمين]

هذه مسألة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأُمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} (٦) فهل المراد الزوجان أم الحكمان، فأدخل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان (٧)، وهو الصحيح؛ لأن


(١) انظر الكافي ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠، بداية المجتهد ٢/ ٩٣، مواهب الجليل ٤/ ١٤٤.
(٢) ذكره ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٦٢٠ بصيغة قيل.
(٣) قال الحطاب: مقابل المشهور قولان: أحدهما إن عدتها شهر ونصف والثاني شهران، حكاهما ابن بشير. مواهب الجليل ٤/ ١٤٤.
(٤) انظر الكافي ٢/ ٦٢١.
(٥) سورة الطلاق آية ٤.
(٦) سورة النساء آية ٣٥.
(٧) الموطأ ٢/ ٥٨٤ بلاغاً عَنْ علي. ورواه عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أيوب عَن ابْنِ سِيرينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلِيمَاني قال: شَهِدْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ وَجَاءَتْةُ امْرَأَة وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُؤَامٌ مِنَ النَّاسِ فأَخْرجَ هُوَ لِهَؤُلاَءِ حكماً مِنَ النَّاسِ وَهَؤُلاَءَ حكماً .. المصنف ٦/ ٥١٢، وأخرجه الطبري من طريق ابن علية عن أيوب، ومن حديث هشام ابن حسان، وعبد الله بن عون عن ابن سيرين عن علي، ومن حديث منصور وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة. تفسير الطبري ٨/ ٣٢٠ - ٣٢١، والشافعي في الأُم ٥/ ١٧٧ من طريق الثقفي عن أيوب عن أبي تميمة عن ابن سيرين عن عبيدة، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦، من طريق الشافعي ورواه البغوي في شرح السنة ٧/ ١٨٩، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٩٥.
درجة الحديث: صححه القرطبي ٥/ ١٧٧ فقال: وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه =

<<  <   >  >>