للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خضَّب بالحناء (١)، ولم يصحَّ وهو مستثنى من الزُّوركتوصيلِ الشعرِ ملحق في التحسين باكتساب الكحل، وقد استوفينا الفَرقَ بينَ التحسينِ المأذون فيهِ وبين الزُّور في شرحِ الحديث استيفاءً شافيًا.

النهي عن الأكل بالشمالِ

ذكرحديث جابر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدةٍ أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرجه (٢)، فأما الثلاث فإنها مكروهة وأما الرابع فإنه حرام لوجوب ستر العورة والنكتة التي تعتمدونها في الفَرق بين المكروه والحَرام، أنه إذا جاء النهي مقرونًا بالوعيدِ دلَّ على تَحريمه، وإذا جاء مطلقًا كانَ أدبًا، إلَا أن تقترن به قرينةٌ تدل على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصَاص بالمرء فإنه يكون مكروهًا على حاله ولا يرتقي إلى التحريم، فإن كان لمصلحةٍ تعم الناس صَار حراماً والدليل على ذلك أن للمرء أن يتحمل الضرَر في نفسه، إن كان ذلك يسيرًا، وليس له أن يلحقه بغيره يسيرًا كان أو كثيرًا.

ما جاء في المساكين (٣)

إنما بَّوب عليه مالك رضي الله عنه لأنه اسمٌ شرعي ممدّح في الدين. وفي الحديث: (اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين) (٤). وفيه


(١) روى أبو داود من حديث إياد بن لقيط عن أبي رثمة قال أتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابني قال: (لا تجني عليه) وكان قد لطخ لحيته بالحناء، أبو داود (٤٢٠٨، و ٤٤٩٥) وأحمد في المسند ٤/ ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧ و ٣٤٥، والبغوي في شرح السنة ١٣/ ٢٣٠، والحديث صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٧/ ٣٣٣.
ونقل المنذري عن أبي موسى الأصبهاني قوله حديث أبي رثمة حديث ثابت رواه الثوري وغير واحد عن إياد. تهذيب السنن ٦/ ١٠٥.
(٢) الموطأ ٢/ ٩٢٥ ومسلم في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد حديث (٢٠٩٩).
(٣) الموطأ ٢/ ٩٢٣.
(٤) هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦٢ من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم أحيني مسكيناً وتوفني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين) رواه الطبراني وفيه =

<<  <   >  >>