للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو عباشٍ لا أعرفه (١).

وهذا الدليل الذي ذكره أبو حنيفة هو محض القياس ولُباب النظر لولا الحديث المذكور. إلّا أن عنده أن خبر الواحد إذا خالف الأصول سقط في نفسه وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه. وطعنه في زيد أبي عياش بجهالته به لا يوثر منه فيه فإن كان موقوفًا على رواية المجهول والضعيف فصار هذا الحديث قاعدةً في قواعد الربا اتفق عليه في الجملة العلماء حتى أن أبا حنيفة ناقض أصله فقال لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة بحالٍ (٢) وهو هو الرطب بالتمر بعينه وليس لأصحابه في هذا جواب (٣) ينفع وهذا هو بيع الرطب باليابس وأصل فيه.

وأما بيع الرطب بالرطب كالرطب بالرطب فاختلف عبد الملك والأصحاب (٤) فيه وكذلك العجين بالعجين. ذكر ابن القاسم جوازه في كتاب محمَّد ولم يجوز في العتبية الدقيق بالعجين بحالٍ.

(وقال) (٥) وإذا منع الرطب باليابس لأن التماثل (٦) مجهول بينهما حالة الادخار وكذلك يلزم في الرطب بالرطب لأن تساويهما حالة الادخار مجهول أيضًا إلّا أن علماءنا سامحوا في العجين بالعجين ليسارته وخفة أمره وأنه مستثنى من القاعدة للحاجة إليه وبقي التحريم في الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعدة.

باب المزابنة (٧)

ذكر حديث ابن عمر قال: والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا (٨)


(١) هذا الكلام نقله صاحب فتح القدير فانظره فيه ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣ واللباب في شرح الكتاب ٢/ ٤٠.
(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢٨٩.
(٣) في ج فيها.
(٤) انظر المنتقى ٤/ ٢٤٣ الهداية ٧/ ٢٣٠.
(٥) ليست في بقية النسخ.
(٦) انظر الهداية ٧/ ٢٤٢.
(٧) الموطأ ٢/ ٦٢٤.
(٨) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا) الموطأ ٢/ ٦٢٤ وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع المزابنة ٣/ ٩٨ ومسلم في البيوع رقم (١٥٤٢) والشافعي في الرسالة (٩٠٦).

<<  <   >  >>