وأما حديث ابن عباس ففيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي، ضعيف من الخامسة، مات سنة ١٥٥ هـ، ت ١/ ٣٨٧، وقال في ت ت: قال أحمد: منكر الحديث، وقال أبو زرعة والنسائي والساجي: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بذاك ت ت ١١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، وانظر الكاشف ٣/ ٢٥٦، وقد تقدم تضعيف البيهقي له. درجة الحديثين: ضعيفان ويشهد لهما من جهة المعنى ما رواه مسلم في الحج باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض من حديث: عَائِشَةَ قَالَتْ: نَفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْت عمَيْسٍ بِمُحَمِّدٍ بنِ أبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأمَرَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، أبَا بَكْرٍ يَأَمُرهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتَهِلَّ، مسلم ٢/ ٨٦٩، ومن حديث جابر أيضاً. (١) متفق عليه. البخاري في الحج باب الاغتسال عند دخول مكة ٢/ ١٧٧، وفي باب دخول مكة ليلاً أو نهاراً. ومسلم في الحج باب المبيت بذي طوى .. والاغتسال لدخول مكة ٢/ ٩١٩، وشرح السنة ٧/ ٩٧، كلهم من حديث ابن عمر. (٢) الضغث: معالجة شعر الرأس عند الغسل. النهاية ٣/ ٩٠. (٣) انظر شرح الزرقاني ٢/ ٢٢٦. (٤) في (ك) و (م) الانغماس وهي أنسب مع ما قبلها. (٥) وبقية الحديث (لَا يَلْبِس الْقَمِيص وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرانِس وَلَا الْخِفاف إلَّا أحدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خفيْن وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا ينَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّة الزَّعْفَرَان أَوِ الْوَرْس). البخاري في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ٢/ ٨٣٤، والموطأ ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ كلهم عن ابن عمر.