للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أتياه من مخافة الله عز وجل، فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ وَقَالَ يُجْزِيكَ الثُّلُثُ" وأخذ من عمر، رضي الله عنه، نصف ماله حين أتاه به، وأخذ من أبي بكر، رضي الله عنه، جميع ماله (١)، وذلك بحسب المراتب في اليقين وتعلّق البال بالمال، فجعل علماؤنا أقل المراتب أصلاً في الخلق ومصلحة لهم وهو الثلث (٢)، كما جعلوا في النذر المطلق حسب ما سبق كفارة يمين (٣)، وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال في الوفاء (٤) به، ولذلك نذرت عائشة رضي الله عنها، ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع فيه (٥) فكلمته فأعتقت بنذرها المطلق أربعين رقبة وكانت تبكي ما يخلصها من نذرها (٦).

[نذر المشي]

المشي عمل من الأعمال، وقد يكون طاعة، وقد يكون معصية، فإذا نذر مشي معصية فليستغفر الله تعالى وليتب إليه، وإذا نذر مشي طاعة فقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لَا


= درجة الحديث: صححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ١٠/ ٢٧.
(١) أبو داود ٢/ ٣١٢ - ٣١٣، والترمذي ٥/ ٦١٤ - ٦١٥ وقال: حسن صحيح، والدارمي ١/ ٣٩٢ كلهم من حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيِ الله عَنْهُ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَوْماً أَنْ أَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقتُهُ يَوْماً فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا أبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ قَالَ: وَأتَى أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ، بِكُلَّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ الله وَرَسُولَهُ، قُلْتُ، لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أبَداً.
درجة الحديث: صحّحه الترمذي وأقرّه المنذري في مختصره ٢/ ٢٥٥.
(٢) انظر المنتقي ٣/ ٢٦٠.
(٣) تقدم.
(٤) هذا الوصف يطلقه الشارح على الصوفية دائماً.
(٥) في (ك) و (م) به.
(٦) البخاري في الأدب باب الهجرة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ٨/ ١٨ من طريق عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، وَهوَ ابْنُ أخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لأُمَّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثت أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللهِ لَتُنْهَيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ...

<<  <   >  >>