(٢) ذكر ان هذا مذهب الشافعي. الأحكام ١/ ٥٨، وكذلك عزاه له القاضي عبد الوهاب في الأشراف: ٢/ ٢٥٨. (٣) قال في الأحكام ٢/ ٧٥٦: الصحيح أن الدم إن كان مفرداً حرم منه كل شيء، وإن خالط اللحم جاز لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإنما حرم الدم بالقصد إليه. (٤) هو مكان في طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة ويقال هو واد، فتح الباري ٧/ ١٤٣. (٥) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي والد أحد العشرة سعيد بن زيد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُبَعَثُ أَمَّةً وَحَدَهُ". تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢١٥، الإصابة ٢/ ٦١٣. (٦) السفرة: طعام يتخذه المسافر. النهاية ٢/ ٣٧٣. (٧) البخاري في الفضائل باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ٥/ ٥٠، وفي الصيد والذباح باب ما ذبح على النصب والأصنام ٧/ ٧٩، وأحمد في المسند ٢/ ٨٩ و ١٢٧ كلاهما عن ابن عمر.