(١) الموطأ ٢/ ٦٢١ (٢) زيادة من ج وك. (٣) مسلم في المساقاة (١٥٥٤) باب وضع الجوائح من حديث جابر بن عبد الله أن النبى - صلى الله عليه وسلم - (أمر بوضع الجوائح). (٤) هذا الخلاف الذي أشار إليه الشارح فصله الباجي فقال اختلف أصحابنا في معى ما يوضع من الجوائح فعند ابن القاسم أن ما لا يستطاع دفعه وإن علم به فإنه يكون جائحة ولا يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون جائحة كالسارق قاله في كتاب ابن المواز وهو مذهب ابن نافع في المدونة وروى ابن القاسم في المدونة أن كل ما أصاب الثمرة بأي وجه كان فهو جائحة سارقًا كان أو غيره، وقال مطرف وابن الماجشون لا يكون جائحة إلّا ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر وأما ما كان من صنع آدمي فيبس =