ورواه الشيخان من طَرِيق ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .. البخاري في الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانا مسكرين ٧/ ١٤٠، ومسلم في الأشربة باب كراهية إنباذ التمر والزبيب مخلوطين ٣/ ١٥٧٤. (٢) تقدمت ترجمته. (٣) البسر: التمر قبل إرطابه. ترتيب القاموس ١/ ٢٧٠. (٤) أرطب النخل: حان أوان رطبه. ترتيب القاموس ٢/ ٣٥٠. (٥) تقدمت ترجمته. (٦) نقله الحافظ في الفتح وعزاه لابن عبد الحكم ناقلاً عن الشارح. فتح الباري ١٠/ ٦٩، وقال الأبي: وقد أبعد من أصحابنا من منع الخلط بينهما في التخليل، وهذا إنما يليق بمذهب من لا يعلل، ويلزمه أن يمنع خلط العسل باللبن وشراب الورد والبنفسج. شرح الأبي على مسلم ٥/ ٣١٦. (٧) متفق عليه. البخاري في الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ٨/ ١٣٢، ومسلم في الحدود باب حد الخمر ٣/ ١٣٣١ كلاهما من حديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ إلى الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. لفظ مسلم.