للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعموم قوله: {أوفوا بالعقود} (١) وهذا إنما عامته للمحيل وعليه شرط الثمن وفي ذمته أوجب المال فلا ينتقل عنه إلى غيره فيسقط شرطه ويتبدل عقده إلا برضاه وهذا ما لا جواب لهم عنه.

[مسألة]

فإن رضي المحال بالمحال عليه فخرج عديمًا فقال الشافعي إنه يخسر (٢) وقال أبو حنيفة إنه يرجع (٣) وقال مالك إن غره منه رجع عليه وإلا فلا رجوع عليه وقد قيدناها (٤) في مسائل الخلاف وبينا أن الحوالة نقل ذمة إلى ذمة وليست بمبايعة وأما إذا غره فلا إشكال في رجوعه عليه لأن أصل الحوالة أنبنى على باطلٍ من الغش والمخادعة وقد أمر النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - باجتنابها ونهى عن فعلها وقال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٥) فوجب الحكم برده.

باب إفلاس الغريم (٦)

روى مالك في الموطأ عن النّبىّ - صلى الله عليه وسلم -: (أن صاحب المتاع يكون أحق به فى الفلس فإن مات فهو أسوة الغرماء) (٧).


(١) سورة المائدة آية (١).
(٢) قال النووي مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود وغيره. شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٢٨.
(٣) انظر مجمع الأنهر ٢/ ١٤٧.
(٤) في ك وج قررناها.
(٥) مسلم في كتاب الأقضية باب الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧١٨) ١٨ من حديث عائشة.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٧٨.
(٧) رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا ...) قال ابن عبد البر هكذا في جميع الموطآت عن مالك مرسلًا إلا عبد الرزاق فوصله. الموطأ ٢/ ٦٧٨.
ورواه موصولًا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وهو شامي عن الزهري أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) وصححه ابن خزيمة وابن التركماني في الجوهر النقي ٦/ ٤٧ ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي لإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن

<<  <   >  >>