(٢) في م وعنها. (٣) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي أبو عبد الرحمن محدث حافظ ولد بنسا ٢١٥ ومات بمكة سنة ٣٠٣. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٥، تهذيب الكمال ١/ ٢٣، المنتظم ٦/ ١٣١، الكامل في التاريخ ٨/ ٩٦، وفَيات الأعيان ١/ ٧٧ - ٧٨، تهذيب التهذيب ١/ ٣٦. (٤) قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً جائز بالذهب والفضة روينا هذا القول عن سعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وأبو جعفر ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال أحمد قل ما اختلفوا في الذهب والورق. الأشراف ص ١٥٨ وانظر المعنى ٥/ ٣١٨. (٥) حكى ابن قدامة في المغنى الأقوال في المسألة ونسبها إلى أصحابها فانظره -٥/ ٣١٩. (٦) متفق عليه البخاري في المزارعة باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضا بعضاً في الثمرة ٣/ ١٤١، ومسلم في البيوع باب كراء الأرض (٨٧ - ٨٨) من حديث جابر. (٧) في م وج فيعارضه. (٨) متفق عليه البخاري في الحرث والمزارعة باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضاً فى الزراعة =