(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) البخاري في الوضح باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ١/ ٥٤ ومسلم رقم (٢٧٩) في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب والموطأ ١/ ٣٤. وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب. (٣) المدونة ١/ ٥. (٤) سورة المائدة آية (٤). (٥) المدونة ١/ ٦. (٦) قال الباجي اختلف قول مالك رحمه الله في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من ولوغ الكلب فمرة حمله على الوجوب ومرة حمله على الندب فوجه الوجوب أمره - صلى الله عليه وسلم - بغسله والأمر يقتضي الوجوب ووجه الندب أنه حيوان فلم يجب غسل الإناء من ولوغه أصل ذلك الحيوان - المنتقى ١/ ٧٣ قلت يقصد بذلك الباجي أن مشهور مذهب مالك هو طهارة الحيوانات كلها ومنها الكلب بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة مع أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: {فكلوا مما أمسكن عليكم} قال ابن رشد (يريد أنه لو كان نجس العين لتنجَّس الصيد بمماسته وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس بشرط في أصلها العدد فقال يعني مالكًا إن هذا الأصل إنما هو عبادة. ثم قال وقد ذهب جدي رحمه الله في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كَلِبًا فيخاف من ذلك السم قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله وجه حسن على طريقة المالكية. =