للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أن تركه خير من أخذه على أصل المكروه والصحيح عندي جواز بيعه وحل ثمنه لأنها عين يجوز اتخاذها والانتفاع بها ويصح تملكها بدليل وجوب القيمة على متلفيها فجاز بيعها لأن هذه الأوصاف هي أركان صحة البيع ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه كما لا يوصل إلى سائر الأموال إلّا بالبيع والهبة وقد مهدنا ذلك في مسائل الأحكام.

باب النهي عن بيعتين في بيعة (١)

أدخل مالك بلاغًا وهو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح رواه الشعبي والسلمي وقال أبو عيسى منهم هذا حديث صحيح واختلف العلماء في تفسيرها أما المالكية فقالوا هو أن يبيع الرجل من الرجل سلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فلينظر أيهما يلتزم (٢).

وقال الشافعي تفسيرها أن يقول أبيعك داري على أن تبيعني غلامك (٣) وكلا التفسيرين صحيح والمسألتان جميعًا لا تجوز وإن اختلف التعليل وهي تستمد تارة من قاعدة الربا وتارة من قاعدة الغرر ومن قاعدة الربا وربما اجتمعا في بعض المسائل فابنوا مسائلها على هذين الأصلين.

باب بيع وسلف (٤)

أدخل مالك بلاغًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع وسلف) (٥) رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح فإن قيل وكيف يصح وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلنا قد تقدم الكلام في صحيفة عمرو ابن شعيب وهي صحيفة لا مرد لها وقد فسرها مالك


(١) الموطأ ٢/ ٦٦٣ مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيعتين في بيعة) وقد وصله الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، سنن الترمذي ٣/ ٥٣٣ وقال فيه حسن صحيح صرواة النسائي ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦ وأبو داود (٣٤٦١) بلفظ (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وإسناده حسن.
(٢) انظر تفصيل المذهب في المنتقى ٥/ ٣٦.
(٣) ذكره الترمذي في سننه ٣/ ٥٣٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٦٥٧.
(٥) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع وسلف) الموطأ ٢/ ٦٥٧ والحديث وصله أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>