وقد حكى الحافظ هذا القول بصيغة التمريض ولم يعزه لأحد فقال: قيل كان عمداً لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك وهو أقرب. فتح الباري ٢/ ٩٦. وقال النووي: قال العلماء يحتمل أنه أخَّرها نسياناً لا عمداً، وكان السبب في النسيان الاشتغال بالعدو، ويحتمل أنه أخَّرها عمداً للاشتغال بالعدو وكان هذا عذراً قبل نزول صلاة الخوف، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال. شرح النووي على مسلم: ٥/ ١٣٠. (١) قال الحافظ: الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعاً المقام بالمسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً عند قوم. فتح الباري ٤/ ٢٧١. (٢) سورة الأعراف آية ١٣٨. (٣) سورة الحج آية ٢٥. (٤) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣٩١، والمجموع ٦/ ٤٨٩. (٥) قدّمنا أنها بغداد حالياً. (٦) تقدم ترجمته. (٧) انظر المنتقى للباجي ٢/ ٨٢ وبداية المجتهد ١/ ٣١٥. (٨) نظر الروضة للنووي ٢/ ٣٩٣، وفح الباري ٤/ ٢٧٤، والمجموع ٦/ ٤٨٥. (٩) متفق عليه. البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف ليلاً ٣/ ٦٣، ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر وما =