(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) متفق عليه، البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة ١/ ٨٨، ومسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ١/ ٢٦٥، وأبو داود ١/ ١٨٠، والترمذي ١/ ٢٣٤، وقال: وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والنسائي ١/ ١٩١، وابن ماجه ١/ ٢٠٧ كلهم عن عائشة قالت (كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة)، لفظ مسلم. (٤) قال ابن قدامة: الشريخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً، وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية؛ كما لو تركه لمرض اتصل به الموت، وللشافعي قولان كالمذهبين. المغني ٣/ ١٥١. (٥) مسلم في كتاب الصيام باب بيان نسخ قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} بقوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ٢/ ٨٠٢ من حديث سلمة بن الأكوع، وانظر تفسير ابن جرير ٢/ ٧٧، ومختصر ابن كثير ١/ ١٥٩، وأحكام القرآن للطبري ١/ ١٠٠. (٦) قال ابن عبد البر: والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه، والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع، والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه والذمة برئة. نقلاً عن شرح الزرقاني ٢/ ١٩٢، وانظر المحصول في علم الأصول ل ٥٠ ب للشارح.