والحديث فيه المطوس، وهو يزيد وقيل عبد الله بن المطوس، ليِّن الحديث من السادسة/ ع، ت ٢/ ٤٧٣، وقال في ت ت: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم لا يسمى، وقال أحمد لا أعرفه ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري لا أعرف له غير حديث الصيام، وقال ابن حبان يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه. ت ت ١٢/ ٣٨٢، وقال الذهبي لا يعرف هو ولا أبوه. الميزان ٣/ ٣٨١، وانظر لسان الميزان ٧/ ٤٨٣. وقال الحافظ: حصلت في هذا الحديث ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. فتح الباري ٤/ ١٦١. درجة الحديث: ضعيف .. (١) قال البغوي: والمشهور من قول الشافعي أنه لا تجب إلا كفَّارة واحدة وهي على الرجل دونها، شرح السنة ٦/ ٢٨٨. وقد ناقش الحافظ الشافعية في المسألة في الفتح ٤/ ١٧٠، وقوله قريب من قول الشارح، وانظر الأم ٢/ ٨٥. (٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨/ ١٦١، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥، والموطأ ٢/ ٨٢٢، والشافعي في الرسالة ص ٢٤٨ تحقيق أحمد شاكر، والحديث رواه الشافعي عن مالك، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٧٤، وأبو داود ٤/ ٥٩١ والترمذي ٤/ ٣٩ وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ كلهم عن أبي هُرَيْرَة وزيد بن خالد الجهني.