(١) قال ابن الجوزي قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) وقوله (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإِسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلًا وهو عام في البكر والثيب والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعًا وحد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصاً في النساء والأذى ورد عاماً في الرجل والمرأة وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن يتفردن بالحبس دون الرجال وجمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذى ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس والأذى وإنما اختلفوا بماذا نسخا فقال قوم نسخا بقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٢ - ٢٦٣ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ص ٣٥٧ تفسير القرطبي ٥/ ٨٤ وأحكام القرآن للكيالهراسي ٢/ ١٩١ شرح النووي على مسلم ١١/ ١٨٩.