(٢) البقرة آية ١٨٠ و ١٨١. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا ٤/ ٣، ومسلم (١٦٣٤) في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والترمذي (٢١٢٠)، والنسائي ٦/ ٢٤٠. (٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا ٤/ ٢، ومسلم في كتاب الوصية (١٦٢٧)، والموطأ ٢/ ٧٦١. (٥) مسلم (١٦٢٧) حديث ٤. (٦) متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة ٢/ ١٠٣، ومسلم في الوصية (١٦٢٨)، والموطأ ٢/ ٧٦٣ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع فقد اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالي قال: لا، فقلت: بالشطر، قال: لا، ثم قال: (الثلث والثلث كبير أو كثير إنك إن نذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ..) لفظ البخاري.