للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالك، رضي الله عنه , وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي، رضي الله عنهما، والصحيح قول علمائنا، والدليل على صحة ذلك ما ثبت في الأثر الصحيح (١) من كسر الدنان.

وحرق عمر، رضي الله عنه، بيت (٢) خمار وحين ملكت أمر الدين حرقت قراقر (٣) كثيرة كانت مخصوصة بالمعاصي.

[فائدة فقهية]

عجبتُ للعلماء حيث عيّنوا في اليمين بالله تعالى وتركوا سائر الأيمان التي أقسم الله تعالى بها في كتابه، وجرت على لسان رسوله من الأيمان كقوله: {فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} (٤) وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "وَاْلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ" (٥) وقوله: "لَا وَمُقَلِّبُ الْقُلُوب" (٦). والذي ظهر لي (٧) من ذلك أن كل ما ذكر الله ورسوله من الأيمان بغير قولك بالله لمَ يكن في مقطع الحق حتى لما جاء مقطع الحق وذكر كيفية اليمين.

قال الله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} (٨)، وفي الكلام تطويل كثير استوفيناه في كتاب أحكام القرآن (٩).

حديث: أرسل مالك، رضي الله عنه، عن سعيد بن المسيب (في فضل العتمة


(١) رواه الترمذي ٣/ ٥٨٨، وروى أبو داود أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن أيتام ورثوا خمرًا (قَالَ: أهْرِقْهَا، قَالَ: أفَلاَ أُجَمِّلُهَا، قَالَ: لاَ" سنن أبي داود ٣/ ٣٢٦. وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٢/ ١٠٨٢ وترجم به البخاري باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر ٣/ ١٧٨.
درجة الأثر: صححه الألباني في تعليقه على المشكاة ٢/ ١٠٨٢ والشارح.
(٢) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابًا فأمر به فأهرق .. الأموال ص ١٥٢. درجة الأثر: صحيح.
(٣) القرقارة كوب من زجاج طويل العنق كما في المنجد ولعل الشارح يريد به الأماكن المخصوصة بالمعاصي.
(٤) سورة الذاريات آية ٢٣.
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٠٦ وهو في البخاري في الباب الآتي عن عبد الله بن هاشم ٨/ ٦١.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨/ ١٦٠ وفي كتاب القدر باب يحول بين المرء وقلبه ٨/ ١٥٧ والترمذي ٤/ ١١٣ وقال حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢ - ٣، وابن ماجه ١/ ٦٧٧ وقالا: لا ومصرف القلوب وقد ورد عند الجميع من رواية ابن عمر.
(٧) في (م) في ذلك.
(٨) سورة المائدة آية ١٠٧.
(٩) انظر تفصيل المسألة في الأحكام ١/ ٧٢٥.

<<  <   >  >>