وانظر كلام النووي عليها في المجموع ٧/ ٤٠، وفتح الباري ٣/ ٤٠٩. (٢) متفق عليه. البخاري في الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام ٢/ ٨٧٧، والموطّأ ١/ ٣٣٥، كلهم عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاع فَمِنَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنّا مَنْ أهل بِالْحَجَّ وَأهلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالْحَج فَأمَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأمّا مَنْ أهلَّ بِحِج أو جَمَعَ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ، لفظ الموطّأ. (٣) مسلم في الحج باب متعة الحج ٢/ ٩٠٩، وأبو داود ٢/ ٣٩٧، ولفظه: عَنْ ابنِ عَباس، أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، بِعُمْرَةٍ وَأهلَّ أصْحَابُهُ بحِجٍّ فَلَمْ يَحِلّ النبيُ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. لفظ مسلم. (٤) متفق عليه. البخاري في الحج باب من أهلَّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. البخاري ٢/ ١٧٢، ومسلم في الحج باب إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهديه ٢/ ٩١٤، والترمذي ٣/ ٢٩٠ كلهم من حديث أنس بن مالك. (٥) متفق عليه. البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر ٣/ ٨، ومسلم في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥، والنسائي ٥/ ١٥٤. (٦) متفق عليه، البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت .. ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، ومسلم في الحج باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة: ٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤. (٧) متفق عليه. البخاري في الحج باب من ساق البدن معه ٢/ ٢٠٥، ومسلم في الحج باب وجوب الدم على =