(١) هذا القول يقصد به الأحناف ومن وافقهم لأن هذا مذهبهم أي الإسفار بالصبح. انظر فتح القدير ١/ ١٥٧. (٢) متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب أدرك من الفجر ركعة ١/ ١٥١، ومسلم في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة ١/ ٤٢٤، والموطأ ١/ ٦. (٣) البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ١/ ١٤٦. (٤) النسائي ٣/ ١١٢ من حديث أبي هريرة. درجة الحديث صحيح من خلال الإسناد. (٥) يقول الأوزاعي إن ركع ركعة من العصر قبل غروب الشمس وركعة بعد غروبها فقد أدركها والصبح عنده كذلك. التمهيد ٣/ ٢٧٧ وانظر فقه الأوزاعي ١/ ١٣٠. (٦) انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٣ وهو مثل مذهب الأوزاعي.