(٢) نقل ذلك عن ابن القاسم وأشهب الباجي في المنتفى ٢/ ٢٦٢. (٣) سورة الكهف آية ٧٤، قال تعالى: {حَتى إذا لَقيَا غُلامَاً فَقَتَلَه}. (٤) سورة نوح آية ٢٧. (٥) ذكر مالك تحت هذه الترجمة قوله: مَنْ حُبِسَ بِعَدوَ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإنهُ يَحِلُّ مِنْ كُل شَيْءٍ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيحْلِقُ رَأْسَهُ حَيُثُ حُبِسَ. وَلَيْس عَلَيْهِ قَضَاءٌ ... الموطأ ١/ ٣٦٠. (٦) متفق عليه. البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، ومسلم في الحج باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن ٢/ ٩٠٣، والموطأ ١/ ٣٦٠ كلهم عَنْ ابنِ عُمَرَ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إلى مَكةَ معْتَمِراً في الْفِتنةِ: إنْ صدِدتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، فَأهَلْ بِعمْرَةٍ مَنْ أجْلِ أنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، أهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. (٧) يقصد، والله أعلم، بالأية قوله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} سورة الفتح آية ٢٥. (٨) يطالع الأحكام ١/ ١١٩ و ٣/ ٧٠٦. (٩) قال الحافظ: صح ذلك عن ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة =