(١) هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ٢/ ١٥٢، ومسلم في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة الصحيح الشحيح (١٠٣٥) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال: (يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه) ... ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال عمر: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه .... (٢) روى مالك في الموطأ ٢/ ٩٩٨ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم رددته)؟ فقال: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خير لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئاً؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله) فقال عمر بن الخطاب: أما والذي، نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئاً ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. قال ابن عبد البر هذا مرسل باتفاق الرواة. شرح الزرقاني ٤/ ٤٢٤، وقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب يزق الحكام والعاملين عليها ٩/ ٨٤ - ٨٥ موصولاً وكذلك أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إسراف (١٠٤٥) (١١٠ و ١١١ و ١١٢). (٣) مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه)، الموطأ ٢/ ٩٩٨، ورواه البخاري في الزكاة باب الإستعفاف عن المسألة ٢/ ١٥٢، ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس (١٠٤٢). (٤) الموطأ ٢/ ١٠٠٠ ورواه مسلم من طريق الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب =