(٢) وراة البخاري في الصحيح في كتاب استتابة المرتد من باب حكم المرتد ٩/ ١٩ من طريق عكرمة قال: أتي على رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدل دينه فاقتلوه". ومن طريق البخاري رواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٣٨، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨) وقال: صحيح حسن وابن ماجه (٢٥٣٥). (٣) قال الحافظ استدل به على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساء وحمل الجمهور النهى على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهي عن قتل النساء واحتجوا أيضاً بأن الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة. فتح الباري ١٢/ ٢٧٢ وانظر المغني ٩/ ٣، وشرح السنة ١٠/ ٢٣٩. (٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس. قال: "لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإِسلام فيجبرن عليه" المصنف ١٠/ ١٣٩ - ١٤٠، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس به المصنف ١٠/ ١٧٧. (٥) انظر تفاصيل المذهب الحنفي في ميزان الأصول في نتائج العقرل ص ٤٤٤.