للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت تدمى فعليه الصداق والعقوبة" (١) وإن كانت لا تدمى فليس ينبغي أن يكون عليه الصداق والعقوية إلا على الحالة الأولى

[القضاء فيمن ارتد عن الإسلام]

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه) (٢) من كل طريق وهذا عام في كل مبدل لقوله من وهي من ألفاظ العموم وقد شهدت القاعدة له بالاستمرار على الشمول فلذلك قلنا إن المرأة إذا ارتدت تقتل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تقتل لأن عاصمها معها وهو الأنوثة ألا ترى أنها لم تكن تقتل في الكفر الأصلي فكذلك في الطارىء قلنا قد حققنا هذه المسألة في التلخيص وغيره وبيّنا أن عاصمها ليس الأنوثة وإنما عاصمها في الأصل أنها مال يسترق وقد بطل ذلك بالردة (٣) فإن قيل هذا الحديث لا حجة فيه لأنه راويه ابن عباس وكان يفتي بأن المرأة لا تقتل (٤) والراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته (٥) قلنا هذا سؤال فاسد لأنهم بنوه على مذهبهم وعندنا أن الراوي في مخالفته روايته كسائر الناس وهي مسألة أصولية بيانها في موضعها وقد أوضحناها في كتب الخلاف وبيّنا أنهم قد نقضوا هذا الأصل وأخذوا بمسائل افتى فيها الراوي بخلاف ما روى فلتطلب هنالك وتعلق الشافعي بعموم هذا الحديث فيمن خرج عن دين اليهودية إلى دين النصرانية فقال إنه يقتل أخذاً بعموم


(١) سقط هذا النص من ت وج.
(٢) وراة البخاري في الصحيح في كتاب استتابة المرتد من باب حكم المرتد ٩/ ١٩ من طريق عكرمة قال: أتي على رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدل دينه فاقتلوه". ومن طريق البخاري رواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٣٨، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨) وقال: صحيح حسن وابن ماجه (٢٥٣٥).
(٣) قال الحافظ استدل به على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساء وحمل الجمهور النهى على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهي عن قتل النساء واحتجوا أيضاً بأن الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة. فتح الباري ١٢/ ٢٧٢ وانظر المغني ٩/ ٣، وشرح السنة ١٠/ ٢٣٩.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس. قال: "لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإِسلام فيجبرن عليه" المصنف ١٠/ ١٣٩ - ١٤٠، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس به المصنف ١٠/ ١٧٧.
(٥) انظر تفاصيل المذهب الحنفي في ميزان الأصول في نتائج العقرل ص ٤٤٤.

<<  <   >  >>