(٢) الموطأ ١/ ٣٠٣ بلاغاً مالك (أنهُ بَلَغَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمر كَانَ يسْأل: هَلْ يصوم أحدٌ عَنْ أحَدٍ أوْ يُصَلِّي أحدٌ عَنْ أحَدٍ، فَيَقولُ: لَا يَصُوم أحدٌ عَنْ أحَدٍ وَلاَ يُصَلي أحدٌ عَنْ أحدٍ). درجة الحديث: ضعيف لانقطاعه بين مالك وابن عمر. (٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب متى يُقضى قضاء رمضان ٣/ ٤٥، ومسلم في الصوم باب قضاء رمضان في شعبان ٢/ ٨٠٢، والموطّأ ١/ ٣٠٨، وشرح السنة ٦/ ٣١٩، وأبو داود ٢/ ٧٩١، والترمذي ٣/ ١٥٢، والنسائي ٤/ ١٩١كلهم (عَنْ عائِشةَ قَالَتْ: كَانَ يَكونُ عَلَىّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَان فمَّا أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ ..). (٤) قوله: (تقف على مطالبة المرأة) أي يتوقف أداء الكفارة على وقت طلب الرجل من المرأة الجماع لقول الله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة آية ٣] كما فضَّل ذلك الشارح في أحكام القرآن ص (١٧٥٤). (٥) انظر المحصول ل ٢١ أ.