(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. البخاري ٣/ ٤٠، ومسلم في الصوم باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٢/ ٨٠٩، وشرح السنة ٦/ ٢٩١ كلهم من حديث أبي هُرَيْرَة. (٣) قال الشارح في العارضة: تطلَّع مالك إلى هذه المسألة من طريقها فأشرف عليها فرأى في مطلعها أن عليه القضاء لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل، فلا يوجد مع الأكل لأنه ضده، وإذا لم يبقَ ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلاً ولا قاضياً ما عليه. ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة، وهو الوضوء، الحدث إذا وجد سهواً أو عمداً أبطل الطهارة لأن الأضداد لا تجتمع مع أضدادها شرعاً ولا حساً وليس لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصلاة .. إلا أن قال في تعليل ذلك: (لأن الكلام من محظوراتها وليس من أضدادها)، العارضة ٣/ ٢٤٧. ويظهر لي أن الشارح، رحمه الله، يميل إلى مذهب الجمهور من عدم وجوب القضاء حيث ختم كلامه بالحديث الذي ينفي القضاء وردّ على من تأوله من المالكية هنا - وفي (العارضة) - وإن كان قد علّق الأخذ به على صحة الحديث، وهو قد صحّحه ابن خزيمة ٣/ ٢٣٩، وابن حبان - موارد الظمآن ص (٢٢٧) .. والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٠ - فالشارح، رحمه الله، يظهر ميله لمذهب الجمهور وإن تطرق إلى القاعدة التي بني عليها مالك هذا الأصل في (العارضة) فهو يتطرق إلى ذلك في تذييل يذكر فيه تأويل قوله: (فَلاَ يفطر) بأنه لم تسقط مع أكله حرمة الصوم وإن انعدمت حقيقته. (٤) سنن الدارقطني ٢/ ١٧٩ من طريق محمَّد بن عيسى الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولفظه "إنَّمَا هُوَ رِزْق سَاقَهُ الله وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ"، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات وروى الدارقطني إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار، كلهم عن أبي هُريرة .. وأخرج أيضاً من حديث أبي سعيد رفعه "مَنْ أكَلَ في شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِياً فَلاَ قَضَاء عَلَيْهِ" .. وقد ذكر الحافظ أنه في صحيح مسلم- ص ١١٥٥ - بدون الزيادة، أي ففيها شائبة شذوذ .. =