(٢) هذا اللفظ، الذي ساق الشارح هنا، هو لفظ حديث عبد الله بن مسعود وليس في الموطّأ، وهو متفق عليه، البخاري في كتاب الأذان باب الأذان قل الفجر ١/ ١٦٠ - ١٦١، وفي الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور ٧/ ٦٧ وفي خبر الواحد باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ٩/ ١٠٧ ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٢/ ٧٦٨ أما قوله (وَلَيْس بَيْنَهُمَا إِلّا أن يَنْزِلَ هذَا وَيَصْعدَ هذا) فهو من حديث ابن عمر المتفق عليه، وهذه الزيادة زادها مسلم في الباب السابق ٢/ ٧٦٨، وأخرجه البخاري دونها في الأذان ١/ ١٦٠. (٣) "من صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ صلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ فَإذَا أذَّنَ وَأقَامَ الصَّلاةَ صَلَّى وَرَاءهُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ أمثال الْجبَالِ"، الموطأ ١/ ٧٤. قال السيوطي: هذا مرسل له حكم الرفع فإن مثله لا يقال من جهة الرأي، وقد ورد موصولاً ومرفوعاً؛ فاخرج سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في السنن من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: (لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأرضٍ فيَتَوَضَّأ فَإنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ ينُادي بِالصَّلاَةِ ثُم يُقِيمُها إِلَّا أمَّ مِنْ جُنُودِ الله مَا لَا يَرَى طَرَفَاهُ)، هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١٩، والبيهقي في السنن ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وقال: الصحيح موقوف، وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عنه. انظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي ٤/ ٣٢، ورواه البيهقي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدى عن سلمان أيضاً فذكره. السنن الكبرى ١/ ٤٠٦، وانظر تنوير الحوالك ١/ ٩٤ - ٩٥. والحديث موقوف على سلمان كما قال السيوطي والبيهقي. درجة الحديث: صحيح من خلال الإسناد.