(١) في (م) المذهب. (٢) سورة المائدة آية ٩٥. (٣) انظر كلام الشارح على الآية في كتاب الأحكام ٢/ ٦٦٤. (٤) الموطأ ١/ ٣٥٣، وهو متفق عليه. البخاري في الحج باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً ٣/ ١٦، ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٠، وشرح السنة ٧/ ٢٦١. (٥) متفق عليه. البخاري في كتاب الجهاد باب ما قيل في الرماح ٤/ ٤٩, ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٢، والموطأ ١/ ٣٥٠ وشرح السنة ٧/ ٢٦٢، ولفظه: أنهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، حَتى إذَا كَانُوا بِبَعْض طَرُيقِ مَكةَ تَخَلَّفَ مَعْ أصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم فَرَأى حِمَاراً وَحشاً فَاستَوَى عَلَى فَرَسِهِ ... فَقَتَلَة فَأكَلَ مِنْة بَعْضُ أصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأبى بَعْضُهُمْ، فَلَما أدرَكوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، سألوة عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: إنَّمَا هِيَ طُعْمَة أطْعَمَكموهَا الله. لفظ الموطّأ. قال الحافظ: جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، قالوا: والسبب =