(٢) في (ك) و (م) زيادة: من مسلم. (٣) المراد به المدونة. (٤) ورد في صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفّت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ٣/ ١٥٨٥ من حديث بريدة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَلاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِراً .. قال الحافظ في فتح الباري ١٠/ ٥٨: قال الحازمي: قوله ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ ظروف الأدم والجرار غير المزفَّتة واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلَّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً". قال: وطريق الجمع أن يقال: لمَّا وقع النهي عاماً شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أنَّ كلهم لا يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها. (٥) أبو داود ٤/ ٨٧، والترمذي ٤/ ٢٩٢ وقال حسن غريب، وابن ماجه ٢/ ١١٢٥ كلهم من حديث داود بن بكر عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، وابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، موارد الظمآن ص ٣٣٦. أقول: الحديث فيه داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، صدوق من السابعة / د ت ق، ت ١/ ٢٣١، وقال في ت ت وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني يعتبر به. ت ت ٣/ ١٨٠. درجة الحديث: ضعَّفه الشارح هنا وفي العارضة ٨/ ٥٧، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعندي أنه حسن ..