للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخدم (١)، يريد تغير طعمه، ولم يبلغ حد الإسكار. ويدخل في لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بايع الخمر من باع عنباً ممن (٢) يعلم أنه يعصره خمراً ما لم يكن ذمِّيَّاً. فإن كان ذميّاً فإن العلماء اختلفوا فيه لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر وفي مسائل المساقاة من الكتاب (٣)، ولا بأس بمساقاة الذمي في الكَرْم إذا أمنت أن يعصره خمراً ولو لم تكن عنده محرمة عليهم ما منعته من مساقاته ..

نكتة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها الإسكار، ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا مسكرا (٤)، وهذا رد نص على (ح) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام (٥) ليس بصحيح فليترك وليعول على ما سبق من الدلائل ..

القول في الخليطين: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، النهي عنها مطلقاً ومقيَّداً كالبسر والرطب


(١) مسلم في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ٣/ ١٥٨٩، وشرح السنة ١١/ ٣٦٤ كلاهما من حديث ابن عباس.
(٢) في (ك) و (م) زيادة: من مسلم.
(٣) المراد به المدونة.
(٤) ورد في صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفّت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ٣/ ١٥٨٥ من حديث بريدة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَلاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِراً ..
قال الحافظ في فتح الباري ١٠/ ٥٨: قال الحازمي: قوله ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ ظروف الأدم والجرار غير المزفَّتة واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلَّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً".
قال: وطريق الجمع أن يقال: لمَّا وقع النهي عاماً شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أنَّ كلهم لا يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها.
(٥) أبو داود ٤/ ٨٧، والترمذي ٤/ ٢٩٢ وقال حسن غريب، وابن ماجه ٢/ ١١٢٥ كلهم من حديث داود بن بكر عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، وابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، موارد الظمآن ص ٣٣٦.
أقول: الحديث فيه داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، صدوق من السابعة / د ت ق، ت ١/ ٢٣١، وقال في ت ت وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني يعتبر به. ت ت ٣/ ١٨٠.
درجة الحديث: ضعَّفه الشارح هنا وفي العارضة ٨/ ٥٧، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعندي أنه حسن ..

<<  <   >  >>