للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشاهد الواحد (١) إلى قوله ففي هذا بيان إن شاء الله وذلك من احتجاجه غير صحيح وهو أيضاً صحيح.

فأما عدم صحته ففي قوله إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق قال وهذا مما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فهذه مسألة لم يختلف الناس في شيء أكثر من اختلافهم فيها فإن أبا حنيفة وأهل الكوفة الذين ير. عليهم بما ذكر من الحجاج وبالغ في الرد وأتقن بالتأصيل والتفصيل، يقولون لا يرد اليمين بحال على صاحب الحق ولكنه يقضي بالنكول (٢) وقد تقدم "بيانه" (٣) وأما صحته ففي إنكاره عليه أن هذا الذي قال ليس في كتاب الله عز وجل فإذا أثبته وليس في كتاب الله عز وجل بالنظر فليقر باليمين مع الشاهد فإنه مثله حسب ما قررناه في الطريقة المعنوية.

[مسألة أصولية]

قال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة (٤) ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة إشارة إلى مسألة أصوليه بديعة وهي أن القول من الله ورسوله إذا وعاه المكلف تعين عليه الإقرار به واعتقاده على صفته من أي قسم من أقسام التكليف كان ويتميز بعد ذلك المجتهد عن كل مكلف سواه بأن يلحظ معناه من كل وجه يراه فإن فهم معناه عداه وإلا استقر الحكم في محله خاصة ولم يلحق به سواه ولا يقف دون النظر بأول وهلة حتى يعجز بعد البحث والاجتهاد والله أعلم.

[القضاء في الدعوى]

قد تقدم من قولنا التصدير بالأحاديث الواردة فيها كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على


(١) الموطأ ٢/ ٧٢٤ القائل ذلك هم الشعبى والنخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. شرح السنة ١٠/ ١٠٤ شرح الزرقاني ٣/ ٣٩٣.
(٢) قال ابن عبد البر مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق دون رد اليمين على المدعي ولا يظن بمالك مع علمه باختلاف من مضى أنه جهل هذا وإنما أتى بما لا يختلف فيه كأنه قال ومن يحكم بالنكول خاصة أحرى أن يحل بالنكول ويمين الطالب ومالك كالحجازيين وطائفة من العراقيين لا يقضي بالنكول حى ترد اليمين ويحلف الطالب وإن لم يدع المطلوب إلى يمينه لحديث القسامة أنه - صلى الله عليه وسلم - رد فيها اليمين على اليهود إذ أبى الأنصار منها. شرح الزرقاني ٣/ ٣٩٤.
(٣) زيادة من ج.
(٤) الموطأ ٢/ ٧٢٥.

<<  <   >  >>