للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على القواعد العشر، وليس لذلك آخر فيحصر, لأنه قد يؤول التراد إلى ربًا فيدخل في القاعدة الأولى. وقد يؤول إلى جهالةٍ وما أشبه ذلك فاحصروا القواعد عند الفتوى وعبروا الفعل بها واحملوا جواب مالك عليها.

وأما مسألة الاختلال للعبد المبيع إنها تكون للمبتاع ويرد العبد بالعيب ولا سبيل له إليه لأنه لو أخذه البائع لكان أكل المال بالباطل لأن البائع لم يكن في تلك الحال مالكًا ولا ضامنًا فيدخل. هذا أيضًا في قاعدة الأحاديث وهو إنه نهي عن ربح ما لم يضمن ويعضده حديث عائشة المشهور في المسألة بعينها وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى بأن الخراج مع الضمان) (١) فيدخل في قاعدة أكل المال بالباطل.

وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت (٢)

والشرط فيها فإنه ينبنى على أكثر القواعد السابقة ولكن مسائل الشرط معضلة قديمًا وحديثًا.

أخبرنا إسماعيل بن الفضل (٣) ........................................


(١) هذا حديث رواه أبو داود عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الخراج بالضمان) انظر تهذيب السنن ٥/ ١٥٨ ورواه الترمذي ٣/ ٥٨٢ من نفس الطريق بلفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى أن الخراج بالضمان) وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم.
وساق له طريقًا آخر عن عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ورواه النسائي ٧/ ٢٥٤ وابن ماجه ٢/ ٧٥٣ وأحمد في المسند ٦/ ٤٩ و ٨٠، ١١٦ أو ١٦١، ٢٠٨ و٢٣٧ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٦٣ وحسنه وصححه ابن حبان (١١٢٥) و (١١٢٦) والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥ ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٢ تصحيحه عن ابن القطان وقال ابن حزم لا يصح.
(٢) الموطأ ٢/ ٦١٦.
(٣) إسماعيل بن الفضل أبو القاسم التميمي الحافظ الكبير شيخ الإسلام إسماعيل بن الفضل بن علي القرشي الطلحي الملقب بقوام السنة صاحب الترغيب والترهيب ولد سنة ٤٥٧ هـ ومات سنة ٥٣٥ هـ قال أبو سعد السمعني هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا الفن وهو إمام كبير في الحديث واللغة والأدب وقال الدقاق كان عديم النطير لا مثل له في وقته وهو ممن يضرب به المثل في الصلاح وقال العبدري ما رأيت أحدًا قط مثله ذاكرته فوجدته حافظًا للحديث عارفًا بكل علم متقنًا. طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٦٣ البداية والنهاية =

<<  <   >  >>