للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو المال الذي يُحبس عن الحقوق المتعينة، كانت أصلية كالزكاة أو عارضة كفك الأسير وإطعام الجائع ونحوه. حديث "مُثلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعاً (١) أقْرَعَ" (٢) ثبت ذلك عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، من طريق أبي هُرَيْرَة وغيره، وهذه العقوبة إنما تكون، كما قلنا، فيمن منع الحقوق (الواجهة) ومعنى (مُثِّلُ لَهُ شُجَاعَ أقْرَعَ) حقيقة لأن المال جسم والشجاع جسم فيغير الله تعالى الهيئات والصفات والجسم واحد، وكون المثل في الذات لا في الصفة بخلاف قوله: (يُؤْتَى بِالْمَوْتِ في صُورَةِ كَبْشٍ) (٣)، وخصّ بذلك الشجاع لأنه أول عدو اكتسبه الإنسان وبه خرج من الجنة.

صدقة الماشية: ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في صدقة الماشية ثلاثة كتب، كتاب أبي بكر الصدّيق بعد موت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، رواه أنس، رضي الله عنه، واستقر (٤) عنده، وكتابه إلى عمرو بن حزم واستقر عندهم (٥)، وما في كتاب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،


= معلوم لغةً، ثم إن الحلي لا زكاة فيه؛ فتخلص من هذا أن كل ذهب أو فضة اُدِّيَت زكاتهما، أو اتخذت حلياً، فليسا بكنز، وذلك قوله سبحانه {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة، وأن المراد بالنفقة الواجب لقوله {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ولا يتوجب العذاب إلا على تارك الواجب. أحكام القرآن ٢/ ٩٢٩ وذكر المدرك الثالث.
(١) الشُجاع: الحية الذكر، والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمّه. شرح السنة ٥/ ٤٧٦.
(٢) البخاري في الزكاة باب إثم مانع الزكاة ٢/ ١٣٢ والبغوي في شرح السنة ٥/ ٤٧٨ ولفظ الحديث (مَنْ آتَاه الله مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثلَ لَهُ ماله شُجَاعاً أقْرع له زَبِيبتانِ يطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتيهِ يَعْنِي بِشَدْقَيْهِ ثُم يقُولُ أنا مَالُكَ ..).
(٣) متفق عليه البخاري في تفسير قوله تعالى {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ} [مريم: ٣٩]، البخاري ٦/ ١١٧ ومسلم في صفة الجنة ونعيمها ٤/ ٢١٨٨، والبغوي في شرح السنة ٥/ ١٩٨ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (يُؤتى بِالْمَوتِ كَهَيْئَةِ كبشٍ أمْلَح، فينَادي يَا أهلَ الْجَنةِ .. خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ وَيا أهْل النَّارِ خلودٌ فَلَا مَوْتٌ ..) لفظ البخاري.
(٤) البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة ٢/ ١٤٤، وفي باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وفي باب ما كان من خليطين فإنفما يتراجعان بالسوية، وفي باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ٢/ ١٤٥، وأبو داود ٢/ ٢١٤، والنسائي ٥/ ١٨، وابن ماجه ١/ ٥٧٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣ - ٦، والدارقطني ٢/ ١١٣، وأورده النووي في المجموع ٥/ ٥٨٣.
(٥) الحديث عزاه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٣٩ إلى النسائي وأبي داود في المراسيل فقال: رواه النسائي في الديات عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم أخرجه عن سليمان ابن أرقم عن الزهري به، وقال هذا أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك الحديث ورواه أبو داود في المراسيل ص ١٤ عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو ابن حزم .. وقال =

<<  <   >  >>