(٢) قال القرافي: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلَّتين منصوصتين، خلافاً لبعضهم، نحو وجوب الوضوء على من بال ولامس ولا يجوز بمستنبطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة واحدة. حجة الجواز في المنصوصتين أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة وبغير علة وبعلتين فأكثر. حجة المنع أنه لو علَّل بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال وإلا لأستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهما وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهما، وجمع بين النقيضين لأن الوقوع بكل واحد منهما سبب عدم الوقوع من الآخر، فلو حصل العلتان وهو الوقوع بهما ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة وهو خلاف الأصل. شرح التنقيح ص ٤٠٤. (٣) مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٧ وأبو داود ١/ ٣٠٧، والترمذي ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، والنّسائي ١/ ٢٩٣، وابن ماجه ١/ ٢٢٧ كلهم عن أنس. (٤) انظر صحاح الجوهري ٦/ ٢٥٠٨. (٥) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشْعَرِي أنا صلِّ العصر والشمس بيضاء نقية قدر=