وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٩٥٥ و٣٩٥٦ و٣٩٥٧) في العتق والترمذي (١٢١٩) في البيوع باب ما جاء في بيع المدبر والنسائي ٧/ ٣٠٤ في البيوع باب بيع المدبر. (٢) قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسًا على الموصي بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه عائشة وطاوس والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر قالوا إنما باعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على سيده .. =